قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 36
تُعد التسديدات في نظام أتكي )ATCI( نهائية بمجرد قيد الأرصدة المطابقة للمقاصة المتعددة الأطراف في حساب التسوية الخاص بالمشاركين.