الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 2
ينجز بنك الجزائر نظام المقاصة الإلكترونية االذي يدعى "نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك- أتكي"(ICTA). و يتعلق الأمر بنظام ما بين البنوك للمقاصة الإلكترونية للصكوك والسندات والتحويلات والاقتطاعات الأتوماتيكية السحب و الدفع باستعمال البطاقة المصرفية.
لا يقبل هذا النظام إلا التحويلات التي تقل قيمتها الاسمية عن مليون ( )1 دينار. يجب أن تنفذ أوامر التحويل، التي تفوق أو تساوي قيمتها الاسمية هذا المبلغ، ضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل.
يشتغل نظام أتكي ( )ATCI وفقا لمبدأ المقاصة المتعددة الأطراف لأوامر الدفع التي يقدمها المشاركون في هذا النظام.