الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 2
يتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بزبائنها و أطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية "معرفة الزبائن"
ومطابقتها باستمرار.
تتعدى التدابير المتعلقة بمعرفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح و مسك حساب. وتستلزم من البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطرا بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات و العمليات محل الشبهة.