الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 24
ين شر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة .2005 محمد لكصاسي 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نظام رقم 05-06 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بمقاصة الصكوك و أدوات الدفع الخاصة با لجمهور العريض الأخرى.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالقانون المدني، المعدّل و المتمّم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 56، 57 و 62 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 97-03 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بغرفة المقاصة،
- و بمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتعلق بنظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
- و بناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2005، يصدر النظام الآتي نصه :