الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 22
يجب على كل مشارك أن يفوض عضوا واحدا أو عدة أعضاء من ضمن موظفيه بصفة المخاطبين الوحيدين مع نظام أتكي )ATCI( ومع مركز المقاصة المسبقة المصرفية، مسيّر النظام.
ال م ادة 23 : يمنح المشاركون تفويضا غير قابل للإلغاء لمركز المقاصة المسبقة المصرفية بغرض توجيه أوامر تحويل أرصدة المقاصة في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل "أرتس" .ARTS
د- تنظيم حوالات القيّم :
ال مادة 24 : يبعث المشاركون إلى نظام أتكي ( )ATCI حوالات القيّم مقوّمة بالدينار.
ال مادة 25 : تتم حوالات القيّم في شكل رسائل إلكترونية و هذا، طبقا للمقاييس الخاصة بالرسائل الإلكترونية، التي اعتمدتها لجنة التقييس لوسائل الدفع و للتعليمات الواردة في "مرشد المستعمل" لنظام أتكي .)ATCI( تُوجه الصور المختومة للصكوك و السفتجات والسندات لأمر، المُرسلَة إلى نظام أتكي ( ICTA)، إلى المشاركين المرسل إليهم. و لا تخضع هذه الصور إلى أية معالجة من طرف نظام المقاصة.
الم ادة 26 : يخضع نظام أتكي ( )ATCI إلى رزنامة تبادلات وإلى مواقيت تبادل تدعى جلسات تحدّدها المواصفات الفنية للنظام و للتعليمات الواردة في "مرشد المستعمل".
ال مادة 27 : حتى يتسنى معالجتها في نظام أتكي ( ICTA)، يجب أن تُقدم الحوالات في تاريخ التقديم. في حالة ما إذا تعلق الأمر بتاريخ يكون خلاله النظام مقفلا، يعتبر تاريخ الافتتاح، الذي يلي مباشرة هذا الأخير، تاريخ التقديم.
يمكن أن تكون كل قيمة موضوع حوالة إلى غاية ساعة انتهاء يوم التبادل التي يخصها. و فيما يتعلق بالحوالات، التي تم تقديمها بعد ساعة انتهاء يوم التبادل، فإن تاريخ التقديم هو يوم الافتتاح الموالي لنظام أتكي ( .)ATCI ال م ادة 28 : يعلم نظام أتكي )ATCI( باستلام الحوالات التي أرسلها المشارك المقدم للعمليات ويحِّولها في كل جلسة للمشارك المرسَل إليه. و يصبح تاريخ التقديم يوم التقديم.
ال مادة 29 : يمكن لحوالة وفقا للشروط المنصوص عليها في "مرشد المستعمل" أن تكون موضوع رفض فني يصدر عن النظام أو رفض مصرفي يصدر عن المشارك المرسَل إليه.
يمكن إعادة تقديم عملية، مجموعة أو حوالة كانت موضوع رفض فني.
لا يمكن إصدار رفض فني إذا انقضى أجل الرفض.
يساوي أجل رفض العمليات أجل التسوية. بعد انقضاء هذا الأجل، يتعذر إصدار رفض مصرفي. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م لا يمكن المشارك المُقدِم أن يرفض الرفض. تخضع القيمة المتنازع عليها لتسوية ثنائية خارج نظام أتكي .)ATCI(