قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 22
يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا عن طريق التسلسل الإداري إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 من هذا النظام.