قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى وضع نظام مقاصة خاص بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور العريض.
ويحدّد، زيادة على ذلك، مسؤوليات مسيّر هذا النظام والمشاركين فيه وكذا قواعد اشتغاله.
تحتوي قائمة المصطلحات الملحقة بهذا النظام تعريفا لمعاني الكلمات الخاصة بنظام الدفع هذا.
أ) نظام ما بين البنوك للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض :