المادة الأولى
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 منه، التحلي باليقظة. ويتعين عليها، بهذا الصدد، أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية، والكش ف عن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما. وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج، لا سيما ما يأتي :
- الإجراءات،
- عمليات المراقبة،
- منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،
- توفير تكوين مناسب لمستخدميها،
- نظام علاقات ( مراسل و إخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الاستعلام المالي.
يندمج هذا البرنامج في نظام المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية و يتم إعداد تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية.