الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 19
تخضع أية مشاركة في نظام أتكي ( )ATCI لطلب الانخراط و لموافقة من مركز المقاصة المسبقة المصرفية. يجب أن يليَ الموافقة على الانخراط، الذي تُرسل نسخة منها للمديرية العامة للشبكة 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وأنظمة الدفعَ لبنك الجزائر، التوقيع على اتفاقية الساحة التي تحدّد حقوق و واجبات المشاركين فيما بينهم و إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفية بصفته مسيّر نظام أتكي .)ATCI( يتحصل كل مشارك، عند انخراطه، وفقا للكيفيات و الأشكال الواردة في "مرشد المستعمل"
للنظام، على رموز تعريف تسمح له بإرسال أوامر الدفع عبر النظام.
ال مادة 20 : يختار المشاركون، المذكورون في المادة 17 أعلاه، في طلبهم بالانخراط في نظام أتكي ( ICTA)، وضعية مشارك مباشر أو مشارك غير مباشر.
عندما يختار المنخرط وضعية المشارك المباشر، تخضع موافقة مركز المقاصة المسبقة المصرفية للتدقيق وإجراءات مراقبة الاستعمال المعتادة التي اعتمدها مركز المقاصة المسبقة المصرفية لهذا الغرض.