قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب السابع — المعلومات و التكوين
المادة 17
يجب على كل بنك، مؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة.