الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 15
يعتبر المشارك المباشر، بالنسبة لمسيّر نظام أتكي ( ICTA)، مسؤولا عن المعالجة الفنية للعمليات الخاصة بمشاركيه غير المباشرين كما هو الحال بالنسبة للعمليات التي تخصه.
ال مادة 16 : كل مشارك مسؤول عن معالجة الاعتراضات التي تصدر عن زبائنه المقدمين.
ج - شروط الانخراط في نظام أتكي )ATCI( :
ال م ادة 17 : فضلا عن بنك الجزائر، إن الانخراط في نظام أتكي ( )ATCI مفتوح لكل من البنوك والخزينة و بريد الجزائر.
ال مادة 18 : يفِوض المشاركون في نظام أتكي ( )ATCI لمركز المقاصة المسبقة المصرفية قبولهم بأي مشارك جديد في النظام.