قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الخامس — إخطار بالشبهة
المادة 15
يعفي القانون المتدخلين الذين تصرفوا بحسن نية من أية متابعة و مسؤولية إدارية و مدنية وجزائية و يجب إطلاع المستخدمين على هذه الأحكام.