الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 13
إن كل مشارك مباشر مسؤول عن إبقاء أرضيته المسماة "مشارك" في حالة اشتغال مستمر وموصولة بنظام أتكي ( )ATCI خلال أيام وساعات عمل هذا الأخير. كما بجب أن يستخدم كل الوسائل قصد إرسال حوالات المشاركين غير المباشرين و هذا، في إطار الاتفاقية التي تربطه بهؤلاء.
ال مادة 14 : لا يعد المشارك المباشر مسؤولا لا عن التدقيق في النوعية القانونية للقيّم المقدمة من طرف المشاركين غير المباشرين، الذين يستعملون الخدمات الفنية و لا عن الالتزامات المالية التي يمكن أن تنجر عن معالجة النظام لهذه القيّم.