الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 11
إن المشاركين في النظام مسؤولون عن الأضرار التي تحدث في حالة :
• الأخطاء المادية المرتكبة في العمليات التي تُحال على النظام، إما مباشرة، إما بواسطة مشارك آخر،
• التأخر بسبب الرفض ورفض الرفض ورفض رصيد المقاصة التي أُجريت خطأ،
• عدم التقيّد بالالتزامات المالية الخاصة بها.
ال م ادة 12 : يجب على المشاركين في نظام أتكي ( )ATCI السهر على التقيّد بمقاييس وشروط اشتغال وأمن النظام التي حدّدها " مركز المقاصة المصرفية المسبقة".