الباب الخامس — إخطار بالشبهة
المادة 11
تخضع البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي و يجب عليها أن تطالب وصل الاستلام.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي(FRTC) بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.
و يتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى و لو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي .
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما و السهر على تطبيقها.