الباب الرابع — أنظمة الإنذار
المادة 10
يتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظمة، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، باستكشاف النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها.
يجب أن تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خلية معالجة الاستعلام المالي ويتعلق الأمر لا سيما بالعمليات:
- التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه،
- التي تتضمن حركات رأس المال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،
- التي تتعلق بمبالغ، لا سيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
- التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة،
- التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال و مستفيديها و كذا محل العملية و هوية المتعاملين.
يتم، بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة، تحرير تقرير سري و يحتفظ به دون الإخلال بالمواد 15 إلى 22 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.