قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5700 م 2 وهي جزء من القطعة رقم 149 Pie الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لتشييد بناية ادارية 1986

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.