قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 مونية مسلم ★