المادة 2
بطاقة الشخص المسن ذات شكل مستطيل من ورق مق وى أب يض الل ون، طولها 12 سم وعرضها 8 سم، وتحتوي على البيانات الآتية :
1 - في وجه البطاقة :
في الأعلى وفي الوسط :
- "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
- "وزارة .".....................................................
في الوسط :
- إطار يضم المعلومات الآتية :
- "بطاقة الشخص المسن"
- "رقم البطاقة".
على الجهة اليمنى وفي الأعلى :
- ولاية :
- دائرة :
- بلدية :
- المسلّمة يوم...................................................
على الجهة اليسرى وفي الأعلى :
- صورة صاحب البطاقة،
- ختم المديرية موضوع جزئيا على صورة صاحب البطاقة.
على الجهة اليمنى في الأسفل :
- اللقب :
- الاسم أو الأسماء :
- تاريخ ومكان الازدياد :
- العنوان :
- إمضاء أو بصمة صاحب بطاقة الشخص المسن.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر على الجهة اليسرى في الأسفل :
- إمضاء مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- اللقب، الاسم أو الأسماء بالحروف اللاتينية.
2 - في ظهر البطاقة :
- تكتب عبارة "تسهل هذه البطاقة للأشخاص المسنين الاستفادة من الامتيازات المذكورة في القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين المذكورة، ولا سيما منها :
- مجانية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية العمومية،
- الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية،
- الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية،
- الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي".
في ظهر البطاقة وفي وسطها، عبارة :
- "هذه البطاقة شخصية، في حالة ضياعها إبلاغ المصالح المختصة وجوبا".