قرار · ج.ر عدد 74 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.