قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-139 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن.