المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت . 1973 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي - القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد ابن عمار أرحمان، كنائب مدير الدراسات التقنية يقرر ما يلى :