المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 1 مولود قاسم ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ..
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 - الموافق 24 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد صلاح الدين الشريف كنائب مدير الثقافة الاسلامية، يقرر ما يلى :