قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت وأول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 307
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمرو ، مقراني، نائب مدير الشؤون الدينية، الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.