قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1974
قرارات مؤرخة في 2 و 3 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت وأول سبتمبر سنة 1973 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 307
المادة الأولى
يفوض الى السيد صلاح الدين الشريف، نائب مدير الثقافة الاسلامية الامضاء باسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.