قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.