قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل العربي
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عمر بن غزال، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.