قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء مارس سنة 1969 يتضمن دمج الشبكة التلفونية لبوهلو في دائرة الرسم ومنقطة الرسوم الخاصة بتلمسان 364
المادة الأولى
فتح المادةتدمج الشبكة التلفونية لبوهلو التي تشكل قسما من دائرة رسم ومنطقة رسوم مغنية ، في دائرة الرسم ومنطقة الرسوم الخاصة بتلمسان
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار ابتداء من 20 مارس سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.