قرار

قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء مارس سنة 1969 يتضمن دمج الشبكة التلفونية لبوهلو في دائرة الرسم ومنقطة الرسوم الخاصة بتلمسان 364

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.