قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بالديوان بوزارة الشؤون الخارجية 1545
المادة 3
تجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية المدنية.