المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّّة للجمهوريّة الجزائريّّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 .
سيفي غريب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة رسالة تعهد الوكيل في الملكية الصناعية أنا المُوقّع أسفله (الاسم واللقب) : ...............................................................................................................................................
أتصرف : *
– باسمي الشخصي ( )
– باسم شركة ( ) : ..................................................................... تسمية الشركة ......................................................................
العنوان الشخصي : ............................................................................................................................................................................
عنوان الإقامة المهنية : ..........................................................................................................................................................................
رقم التعريف الوطني للشخص الطبيعي : ..................................................................................................................................... .1 أصرح أنني اطلعت :
– على التشريع والتنظيم المتعلقين بالملكية الصناعية،
– على الشروط المتعلقة بممارسة نشاط الوكيل في الملكية الصناعية. .2 أشهد :
– أن كل المعلومات المتضمنة في طلب منح الاعتماد صحيحة. .3 ألتزم بما يأتي :
– الحفاظ على سرّيّة الملفات الخاصة بالموكلين،
– رفض أي تمثيل لمصالح من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالأمن الوطني،
– إرسال حصيلة سنوية عن نشاطي إلى وزارة الصناعة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
– إعلام وزارة الصناعة والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب منح الاعتماد، لا سيما عنوان الإقامة المهنية والقانون الأساسي،
– المشاركة الفعّالة في الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تطوير وترقية الملكية الصناعية.
حرّر ب .............................. في ...........................................
التوقيع وصفة المُوقّع * أشطب على الخانة المناسبة 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّ خ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. –––––––––––– إنّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرّخ في 11 مضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي :