المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 2 : يمنح الوزير المكلف بالملكية الصناعية اعتماد الوكيل في مجال الملكية الصناعية، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
– أن يكون مقيما بالجزائر،
– أن يتمتع بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه من أجل جرائم تتنافى وممارسة نشاط الوكيل في مجال الملكية الصناعية،
– أن يثبت إقامة مهنية بالجزائر،
– أن يكون حاصلاً على شهادة ليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها، في ميدان الحقوق أو ميدان العلوم والتكنولوجيا،
– أن يثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الملكية الصناعية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة ماستر، على الأقل، أو ما يعادلها، في مجال الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية مع إتمام فترة تربص مدتها ثلاثة (3) أشهر لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– أن يكون خاضعاً للقانون الجزائري،
– أن يكون المسيّر مستوفيا الشروط والخبرة و/ أو المؤهلات المطلوبة من الشخص الطبيعي، المنصوص عليها في النقطة 1 من هذه المادة، ما عدا شرط إثبات إقامة مهنية بالجزائر".
"المادة 3 : يرسل طلب منح اعتماد الوكيل في مجال الملكية الصناعية إلى الوزير المكلف بالملكية الصناعية، مرفقا بالوثائق الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– شهادة الجنسية،
– شهادة الإقامة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
– السيرة الذاتية،
– إثبات الإقامة المهنية بالجزائر بنسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المقر،
– رسالة تعهد، ممضاة من طرف الشخص الطبيعي صاحب الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، ومصادقاً عليها،
– نسخة عن شهادة الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها، في ميدان الحقوق وميدان العلوم والتكنولوجيا،
– الشهادة المُثبتة للخبرة المهنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، أو نسخة من شهادة الماستر، على الأقل، أو ما يعادلها، في مجال الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية مع نسخة من شهادة التربص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من القانون الأساسي للشركة المدنية،
– نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المقر،
– رسالة تعهد، ممضاة من طرف مسيّر الشخص المعنوي صاحب الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، ومصادقاً عليها،
– بالنسبة للمسيّر، الوثائق المطلوبة من الشخص الطبيعي المنصوص عليها في النقطة 1 من هذه المادة، ماعدا وثيقة إثبات الإقامة المهنية بالجزائر.
يودع الملف المذكور أعلاه، مقابل تسليم وصل إيداع".
"المادة 4 : يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بعد فحص ملف الطلب، خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
يبلغ المقرر ............ (الباقي بدون تغيير) .".....................