قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية.