المادة 73
4 من القانون رقم 90-11، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04، المذكورين أعلاه، ينبغي أن تراعي الطابع الخاص للقانون الذي جاءت في إطاره المادتان المذكورتان والذي يؤكد دستورية هذين الحكمين التشريعيين.
من حيث الموضوع :
– حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، التي تنص المادة 29 مكرر منه على أنه : “ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل”،
– حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية