قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتبسة
المادة 3
يكلف والى تبسة والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور