قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.