قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 6
يحضر أعضاء اللّجنة اجتماعاتها شخصيا، ولا يجوز لهم، بأي حال من الأحوال، تفويض تمثيلهم فيها.