قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، المعدل، يهدف هذا النظام إلى تحديد تنظيم اللجنة الوطنية للدفع وعملها، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للدفع كما هي محددة في المادة 164 من القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه، من الأعضاء الآتين :
– محافظ بنك الجزائر، بصفته رئيسا، أو ممثله من بين نوابه،
– ممثلو وزارات المالية والعدل والتجارة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام، على الأقل،
– ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام،
– المدير العام لبريد الجزائر،
– ممثل عن كل من الهيئات الآتية :
• المديرية العامة للأمن الداخلي،
• قيادة الدرك الوطني،
• المديرية العامة للأمن الوطني،
• الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
• الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي،
• مركز النقد الآلي ما بين المصارف.
– خبيران (2) يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال.
المادة 3
فتح المادةتزوّد اللّجنة الوطنية للدفع التي تعقد اجتماعاتها على مستوى بنك الجزائر، بأمانة دائمة يسيّرها أمين دائم.
يعين أعضاء الأمانة الدائمة بمقرّر من محافظ بنك الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى بنك الجزائر الأمانة الدائمة للّجنة الوطنية للدفع، وتكلف هذه الأخيرة بالمهام الآتية :
– تحضير الملفات الموضوعاتية المبرمجة لاجتماعات اللّجنة الوطنية للدفع،
– إعداد الدراسات الأولية التي تطلبها اللّجنة الوطنية للدفع،
– ضمان تبادل المعلومات مع أعضاء اللّجنة الوطنية للدفع ومع مجموعات العمل،
– ضمان نشر القرارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للدفع لدى الفاعلين المعنيين،
– تلخيص المعلومات الواردة بخصوص تنفيذ الفاعلين للتوجيهات الاستراتيجية،
– تحضير المشروع التمهيدي للتقرير السنوي تحت إشراف ثلاثة (3) أعضاء من اللجنة الوطنية للدفع يعيّنهم رئيسها،
– ضمان حفظ وثائق اللّجنة الوطنية للدفع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– التكفل بالأمانة الإدارية، لا سيما تحضير الاجتماعات ومحاضرها ومشاريع القرارات،
– إنجاز كل مهمة أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصها والتي تكلفها بها اللّجنة الوطنية للدفع.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على أعضاء الأمانة الدائمة الالتزام بواجب السرّية المنصوص عليه في القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحضر أعضاء اللّجنة اجتماعاتها شخصيا، ولا يجوز لهم، بأي حال من الأحوال، تفويض تمثيلهم فيها.
المادة 7
فتح المادةتعد اللّجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي طبقا لأحكام المادة 163 من القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتُبلّغ بصفة دورية، السلطات العمومية بمعلومات إحصائية تتعلق بنشر واستعمال وسائل الدفع الكتابية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026 .
محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 23-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.