المادة 4
يتولى بنك الجزائر الأمانة الدائمة للّجنة الوطنية للدفع، وتكلف هذه الأخيرة بالمهام الآتية :
– تحضير الملفات الموضوعاتية المبرمجة لاجتماعات اللّجنة الوطنية للدفع،
– إعداد الدراسات الأولية التي تطلبها اللّجنة الوطنية للدفع،
– ضمان تبادل المعلومات مع أعضاء اللّجنة الوطنية للدفع ومع مجموعات العمل،
– ضمان نشر القرارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للدفع لدى الفاعلين المعنيين،
– تلخيص المعلومات الواردة بخصوص تنفيذ الفاعلين للتوجيهات الاستراتيجية،
– تحضير المشروع التمهيدي للتقرير السنوي تحت إشراف ثلاثة (3) أعضاء من اللجنة الوطنية للدفع يعيّنهم رئيسها،
– ضمان حفظ وثائق اللّجنة الوطنية للدفع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– التكفل بالأمانة الإدارية، لا سيما تحضير الاجتماعات ومحاضرها ومشاريع القرارات،
– إنجاز كل مهمة أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصها والتي تكلفها بها اللّجنة الوطنية للدفع.