المادة 2
تتشكل اللجنة الوطنية للدفع كما هي محددة في المادة 164 من القانون النقدي والمصرفي المذكور أعلاه، من الأعضاء الآتين :
– محافظ بنك الجزائر، بصفته رئيسا، أو ممثله من بين نوابه،
– ممثلو وزارات المالية والعدل والتجارة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام، على الأقل،
– ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام،
– المدير العام لبريد الجزائر،
– ممثل عن كل من الهيئات الآتية :
• المديرية العامة للأمن الداخلي،
• قيادة الدرك الوطني،
• المديرية العامة للأمن الوطني،
• الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
• الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي،
• مركز النقد الآلي ما بين المصارف.
– خبيران (2) يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال.