قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، المعدل، يهدف هذا النظام إلى تحديد تنظيم اللجنة الوطنية للدفع وعملها، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية.