قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل عن قطعة أرض مساحتها هكتار و 75 سنتيارا تابعة للمزرعة المدعوة خميستى» الى بلدية العطاف (دائرة عين الدفلى) وذلك لبناء مجموعة مدرسية. 196

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.