قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مصطفى بن رقية كائنة بتراب بلدية العوامرى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب. 382
المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي الولاة