قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مصطفى بن رقية كائنة بتراب بلدية العوامرى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب. 382
المادة 2
تعدل المادة و كما يلى :
يجب أن تصل بطاقات التصويت الى المكتب المركزي للانتخابات المشار اليه فى المادة 4 اعلاه لغاية 6 مايو سنة 1974 وهو آخر أجل.
ه وتبتدىء عمليات فرز الاصوات يوم 14 مايو سنة 1974 على الساعة الثامنة صباحا بالمكتب المركزي للتصويت ..