قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للموسيقى الأندلسية
المادة 8
ينبغي ضمان تخطيط عام يطبق في جميع مراحل تبادل أوامر الدفع وهذا بالنسة لكل أنظمة الدفع ويتعلّق الأمر بضمان رسم المخطط ومراجعة الحسابات التي تسمح بمراقبة الدفع وإيجاد حلول، إذا اقتضى الأمر، لكل نزاع بين المشاركين متعلّق بنظام الدفع.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر