المادة 4
يتضمّن أمن أنظمة الدفع أمن البنية الأساسية لأنظمة الدفع وكذا أمن وسائل الدفع.
تشمل البنية الأساسية لأنظمة الدفع مركبات الأنظمة المركزيّة للإنتاج والنجدة ومركبات مختلف التجهيزات التقنية أي المكوّنات الماديّة والبرمجيات التي تم وضعها على مستوى المشاركين المعتمدين وكذا المصداقية العملية لخدمات البنية الأساسية التي تتوقف عليها هذه الأنظمة، لا سيّما الاتصالات والطاقة الكهربائية.
تلقى مسؤولية وض ع أجهزة أمن أنظمة الدفع على عاتق مسيريها والمشاركين في هذه الأنظمة.
بينما يسه ر بنك الج زائر على الاشتغال الحس ن لهذه الأنظمة وأمنها.