قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 6 مايو سنة 2006، يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للموسيقى الأندلسية
المادة 3
يتعيّن على المسيّرين والمشاركين في أنظمة الدفع وضع فيما يخص كلّ واحد منهم، أجهزة أمن تكون مطابقة للمقاييس ال دولية المعمول بها في هذا الميدان.