قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الأراضي بالاغواط وتوقرت وأدرار) . 540
المادة 4
يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور .
ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سنا.