قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. 2108
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الكريم بودر غومة، مدير الادارة العامة والوسائل الامضاء باسم.
الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.