قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2024
قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية
المادة الأولى
في إطار التجديد النصفي، يستدعى الأساتذة الناخبون لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية يوم السبت 7 ديسمبر سنة 2024 .