قرار · ج.ر عدد 67 لسنة 2024
قرار رقم 01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 7 أكتوبر سنة 2024، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.