قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 مارس سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية ادارية تدعى ( البرج ( كائنة بفرجيوة لوزارة قدماء المجاهدين لاقامة مركز لابناء الشهداء 1643

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.