قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة الوسائل 23 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد قاسي عبد الله، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.