قرار

قرار مؤرّخ في 29 شوال عام 1440 الموافق 2 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 المتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.